ARTICLE AD BOX
من المبادئ الدستورية المستقرة أنّ تشريع القوانين وتعديلها من الاختصاصات الحصرية لمجلس النواب، استنادًا إلى المادة (٦١/أولًا) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، التي حصرت تشريع القوانين الاتحادية بيد مجلس النواب. كما أوجبت المادة (٦٠) من الدستور أن تُقدَّم مشروعات القوانين من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، في حين تُقدَّم مقترحات القوانين من عشرة نواب أو من إحدى لجان المجلس المختصة. وبعد مناقشة هذه المشروعات أو المقترحات والتصويت عليها، تُصادَق من رئيس الجمهورية ولا تصبح نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.