ARTICLE AD BOX
من المبادئ المستقرة في الفقه الدستوري أن الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (٩٣) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ تُعد اختصاصات حصريّة للمحكمة الاتحادية، ولا يجوز توسيعها أو الاجتهاد خارج حدودها، وإلا عُدّ ذلك تغولاً على الدستور وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات. وبالمقدار نفسه، فإن أي حكم قضائي تصدره المحكمة يجب أن يكون نهائيًا وباتًا وملزمًا، ولا يجوز لرئيس المحكمة الاتحادية أن يتصرّف في منطوقه أو يُعدّله من تلقاء نفسه.