حين يعبث رئيس المحكمة بالحكم القضائي.. تجاوز العميري في دعوى التوطين نموذجاً

منذ ١ أسبوع ١
ARTICLE AD BOX
كاتب المقال: د.عصام الشاوي

من المبادئ المستقرة في الفقه الدستوري أن الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (٩٣) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ تُعد اختصاصات حصريّة للمحكمة الاتحادية، ولا يجوز توسيعها أو الاجتهاد خارج حدودها، وإلا عُدّ ذلك تغولاً على الدستور وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات. وبالمقدار نفسه، فإن أي حكم قضائي تصدره المحكمة يجب أن يكون نهائيًا وباتًا وملزمًا، ولا يجوز لرئيس المحكمة الاتحادية أن يتصرّف في منطوقه أو يُعدّله من تلقاء نفسه.
قراءة المقال كاملًا